شرح
الخصال والعيون في الإطلاق ، وقد صرّحا بالعموم أيضا .
ومنها : ما ورد بالجهر فيما لا يجهر أيضا إلَّا أن المتيقّن أو الظاهر منها في الجماعة للإمام ، مثل رواية صفوان الجمال المرويّة في الكافي ، قال : صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيّاما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وكان يجهر في السورتين جميعا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 757 ..
وصحيحته - المروية في التّهذيب - قال : صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ فاتحة الكتاب ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 745 ..
وصحيحته الأخرى عن عبد الرّحمن أبي نجران ، قال : صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيّاما ، وذكر مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 57 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 800 ..
وظاهره تقييده عليه بالجهر فيما لا يجهر فيها بالقراءة أيضا وليس له مفهوم بأنّه يخافت فيما يجهر كي يقال بدلالتها على أنّه عليه السّلام لا يجهر في الإخفاتية ، بل الظاهر انّه في مقام بيان ما لا يفهم المخاطب لولا بيانه ، وحيث انّ المرتكز في الأذهان وجوب الإخفات لكون البسملة جزء من القراءة الواجبة نبّه على أنّه يفعله كذلك لكن هل هو باعتبار نفس الاستحباب مطلقا ، أو باعتبار كونه إماما والصلاة جماعة كي ينافي إطلاق القسم السابق ؟ وجهان .