تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
الظهر والعصر من السورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم هو مسنون ، والأوّل أحوط ( انتهى ) ، ثمّ استدلّ بأصالة الاشتغال ، ثمّ قال : ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرناه بدليل الإجماع المشار إليه ( انتهى ) . وقال في السرائر : فإذا تعوّذ فليفتتح ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم يجهر بها في كل صلاة يجهر بالقراءة أو لم يجهر في الأوليين فحسب ، وقوم من أصحابنا يرون أنّ الجهر بها في كل صلاة إنّما هو على الإمام ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في صلاة الجهر ويخافت فيما عدا ذلك ( انتهى ) . ونقل التفصيل الأخير في المعتبر عن مصباح علم الهدى ( ره ) عن بعض أصحابنا ، قال : وقال علم الهدى في المصباح : ومن أصحابنا من يرى الجهر بها في كل صلاة للإمام ، أمّا المنفرد فيجهر بها في صلاة الجهر ويخافت بها في الإخفات ( انتهى ) . ويستفاد من مجموع هذه الكلمات ، ومن غيرها ممّا لم ننقله وسنشير إليه ، أقوال ستّة في خصوص الركعتين الأوليين ، وأمّا الأخيرتين فيأتي حكمهما في المسألة الرابعة من الفصل الآتي : أحدها : وجوب الجهر مطلقا ، وهو ظاهر الفقيه ، وجعله في الأمالي من دين الإمامية ، ومحكي جمل العلم لعلم الهدى ( ره ) كما في المعتبر ومحكي ابن البراج كما في المختلف ولازم المحكي عن أبي الصلاح حيث أنّه نقل عنه في المختلف وجوبه في أولتي الظهرين ، ولازمه وجوبه في الجهريّة بطريق أولى ، وظاهر السرائر والمحكي عن الحلبي ، كما في المستند . ثانيها : استحبابه مطلقا ، وهو ظاهر النهاية . ثالثها : وجوبه في خصوص الإخفاتية نقله في الذكرى عن ابن البراج وأبي
مدارك العروة — صفحة 107 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي