شرح
فاللازم ذكر جملة منها ثم التعرّض لما نسب إليهم ، ثمّ ذكر أخبار المسألة .
فنقول : قال في الفقيه : واجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في جميع الصلوات ( انتهى ) . وقال علم الهدى ( قده ) في محكي جمل العلم والعمل : وتفتتح القراءة ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، وتجهر بها في كل صلاة أو إخفات ( انتهى ) .
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في الخلاف : يجب الجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في الحمد وفي كل سورة بعدها ، كما تجب بالقراءة ، هذا فيما يجب الجهر فيه فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أن يجهر ( إلى أن قال ) دليلنا : إجماع الفرقة ( انتهى ) ، ثمّ تمسّك برواية صفوان الآتية .
وقال ( ره ) في المبسوط : ويجب الجهر فيما يجب فيه بالقراءة من الصلوات ، ويستحبّ الجهر بها فيما لا يجهر بها ( انتهى ) .
وقال ( ره ) في النهاية : ويستحبّ أن يجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرحيم في جميع الصلوات وإن كانت ممّا لا يجهر فيها .
وقال ( ره ) في الجمل والعقود - عند عدّ واجبات أفعال الصلاة - : والجهر فيما يجهر والإخفات فيما يخافت . وفي عدّ المندوبات - والجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين ( انتهى ) .
والظاهر تعلَّق قوله ( ره ) : في الموضعين بقوله ( ره ) : لا يجهر بالقراءة ، لا بقوله :
والجهر ، فيكون المراد الظهر والعصر ، كما فهمه ابن إدريس ، لا انّ المراد من الموضعين أوّل الحمد وأوّل السورة كي يكون المراد استحباب الجهر في مطلق الصلوات بالنسبة إلى مطلق القراءة ، كما احتمله العلَّامة في المختلف والمنتهى ، وتبعه الذكرى وليكن على ذكر منك .