مسألة 21 - يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
شرح
عليهم السّلام كما صرّح بذلك في روايات محمّد بن عمران ويحيى بن أكثم ورجاء ابن أبي الضحّاك وعلي بن جعفر المتقدّمات في أصل المسألة ، ويفهم ذلك من رواية علل فضل بن شاذان حيث أنّه عليه السّلام علَّله بالسماع ليقتدي من يسمع أنّ هناك صلاة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة تجد هذه الروايات كلَّها فقد تقدّمت ..
ومحلّ الاقتداء إنّما هو قبل الركوع فلا يشمل إذا كان الركوع والسجود والتشهّد والسلام .
نعم ، يبقى البحث في الأخيرتين ، ويأتي إن شاء اللَّه في المسألة الرابعة من الفصل الآتي .
( مسألة 21 ) الظاهر أنّه لا إشكال في شمول إطلاق ما دلّ على الجهر في الجهر والإخفات فيما يخافت للبسملة بعد ما تقدّم من كونها آية من كلّ سورة ، وحيث انّ العامة لا يرونها كذلك اختلفوا فأوجب الجهر فيما يجهر الشافعي في بعض كتبه ، وهو المرويّ عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عمر ( عمرو خ ل - عي خ ل ) كما في الخلاف .
وأوجب الإخفات سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو عبيدة وأحمد ، بل ظاهر المعتبر انّ غير الشافعي ، ومن قال بمقالته مطلقا واستحبّ مالك ترك التسمية وسرى الخلاف إلى أصحابنا أيضا لاختلاف الأخبار الذي منشأه اختلاف فتاوى العامّة في زمنهم عليهم السّلام .
ولمّا كان ما نسب إلى الأصحاب من الأقوال غير مطابق لما رأيناه في كتبهم