تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
ومثل ما في الجمل بعينه عبارة الوسيلة لعليّ بن حمزة الطوسي تلميذ الشيخ الطوسي ( ره ) على المشهور . واختلفت عبارات المقنعة ، فإنّه قال في موضع ( 1 )( 1 ) أوّل باب كيفيّة الصلاة وصفتها .: ولا يخافت بالقرآن في صلاة اللَّيل من الفرائض والنوافل وكذلك يجهر بالقرآن بالحمد في صلاة الغداة ويخافت به في الظهر والعصر ( انتهى ) ، وظاهرها ولو بالإطلاق وجوب الجهر بالتسمية في موضع الجهر ووجوب الإخفات في موضعه . وقال في موضع ( 2 )( 2 ) أوائل باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصلاة إلخ .آخر : ومن السنّة أن يجهر المصلَّي بالقرآن في صلاة الغداة ، والركعتين الأوليين من صلاة المغرب ، والركعتين الأولتين من صلاة العشاء الآخرة ونوافل اللَّيل كلَّها ، ويخافت بالقرآن في صلاة الظهر والعصر ( انتهى ) . وقال ( 3 )( 3 ) في أوائل باب كيفيّة الصلاة وصفتها .أيضا : وأي سورة قرأها مع الحمد فليفتتحها ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم فإنّها أوّل كل سورة من القرآن ( انتهى ) ، فإنّ الجمع بين الكلامين يقتضي كون الجهر فيها أيضا داخلا في قوله : ومن السنّة . . إلخ ، ولكن يحمل ولو بقرينة حكمه بالإعادة لو خالف ، على إرادة السنّة بالمعنى الأعم من الوجوب ، ولذا لم ينسب القول بعدم وجوب الجهر في موضعه إلى المفيد ( ره ) . وقال في الغنية : ويجب الجهر بجميع القراءة في أوّل المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم فقط في أوّل
مدارك العروة — صفحة 106 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي