شرح
وفي الجمل والعقود : أوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ( انتهى ) .
وفي المبسوط والوسيلة : فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ويختص به مقدار ما يصلَّي فيه أربع ركعات .
وفي الغنية والسرائر : فإذا مضى من زوالها بمقدار أدائها الظهر دخل وقت العصر ، وقد تقدّمت عبارة علم الهدى .
فالعبارات كلَّها متوافقة على عدم دخول وقت العصر إلَّا بعد الفراغ من الظهر إذا صلَّى في أوّل وقتها ، ومن المعلوم إن مرادهم مضي مقدار أدائها من المدّة لا نفس الأداء ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى من عبّر بأن وقت العصر عند الفراغ من الظهر غير ظاهر فيما ذكر ..
هذا مع أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار أيضا ذلك فإنّها على أقسام :
منها : ما يدلّ على دخول وقت الصلاة بالزوال وهي كثيرة لكن لا دلالة في هذا القسم لا على الاختصاص ولا على الاشتراك .
ومنها : ما يدل على عدم دخول وقت العصر حتّى يصير الظل قامة .
روى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا لا يكذب ( 2 )( 2 ) قوله عليه السّلام : ( لا يكذب علينا ) يدل على توثيق عمر بن يزيد ، ومثل هذا يكفي في التوثيق فما اشتهر في الرجال من أنّه لم يرد فيه توثيق لا يخلو من نظر ، فتأمّل .علينا ، قلت : ذكر أنك ، قلت : إن أوّل صلاة افترضها اللَّه على نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظهر وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : « أَقِمِ