شرح
ورواه في العلل ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وذكر نحوه . وفي ثواب الأعمال بهذا الاسناد ، عن محمّد بن خالد ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ج 5 ، ص 249 ..
وفي المجالس ومعاني الأخبار بسندين آخرين ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب ، عن السكوني ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ، وفيه : قيل يا رسول اللَّه ! وما ساعة الغفلة ؟ قال : « ما بين المغرب والعشاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 بالسند الثاني ولم ينقل ج 5 ، ص 249 ..
فهل هي نافلة أو صلاة مستقلة ؟ وجهان :
من أن ظاهر قوله عليه السّلام : ( ولو بركعتين . . إلخ ) حيث أتى بواو الوصيلة نظير قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أكرموا الضيف ولو كان كافرا » الأوّل فإنّه ظاهر في الترغيب إلى مطلق النافلة المستفادة من قوله عليه السّلام : ( تنفّلوا ) ، غاية الأمر ذكر الركعتين من باب بيان الفرد الأدنى صلاة الغفيلة بهذا العنوان ليست زائدة على الركعتين وليس لها أفراد عديدة كي تكون الركعتان الخفيفتان أدنى أفرادها .
ومن ذكر الأصحاب لها في قبال نافلة المغرب صلاة مستقلة والأوجه أن يقال أنّ الدليل ليس هو خبر وهب المذكور ، بل ما رواه الشيخ ( ره ) في المصباح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( من صلَّى بين المغرب يقرء في