[ 1 ] حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر .
شرح
وروى الكليني ( ره ) في باب القنوت . . إلخ الحديث الأوّل ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال :
اقنت فيهن جميعا - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 حديث 12 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 897 ..
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن القنوت ، فقال :
في كلّ صلاة فريضة ونافلة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 حديث 8 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 897 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 900 ..
وعن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 895 ..
والأخبار الدالة على القنوت في الجهرية وغيرها وما ورد في كيفيّته كثيرة جدّا تأتي في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] والظاهر عمومها لكلّ صلاة نافلة ، مرتّبة أو غيرها ، حتى الشفع فإنّها