تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
مسألة 1 - يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلَّا وتر فإنها ركعة .
شرح
ثمّ انه يظهر من الروضة جعل ما ادّعاه في السرائر من الإجماع منافيا لما ذكره الشيخ ( ره ) في النهاية حيث قال بعد نقل عبارة الذكرى إلَّا أن ينعقد الإجماع على خلافه قال : ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه مع أنّ الشيخ ( ره ) في النهاية صرّح بعدمه ، فما قوّاه في محلَّه ( انتهى ) ، يعني بعد تصريح الشيخ بالخلاف لا يصحّ دعوى الإجماع . ولكن لا يخفى عدم ورود الاشكال على السرائر ، فإن المفروض انّه مع توجّهه على هذا الكلام ، بل نقله عين عبارته قد استشكل عليه بأن الإجماع منعقد على سقوط أربع عشر ركعة فما أعاده من الإجماع مع قطع النظر عن فتواه ، بل هو ناظر إلى من كان قبل الشيخ ( ره ) وإلَّا فليس من دأب الفقهاء في دعوى الإجماع دعواه حتّى من خصمه الذي يريد أن يلزمه بذلك وليس للخصم أن يقول لخصمه دعواك الإجماع في غير محلَّها لأنّي مخالفا . نعم ، يمكن أن يرد عليه بما نقل عن أمالي الصّدوق من الحكم بعدم السقوط بل ودعواه انّه من دين الإمامية . وكذا ما في الرضوي بناء على كون الكتاب من مؤلَّفات أصحابنا وإلَّا فيكتفى في ردها ضعف سندها بالإرسال وقلَّة العامل بها ، ولكن لا ينافي ذلك ما اخترناه استنادا إلى العمومات فالأصح سقوطها بعنوان نافلة العشاء كما اختاره الماتن ( ره ) . نعم ، لا بأس بقصد مطلق النافلة ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) لأمرين : أحدهما : كون النوافل كلَّها ركعتين ركعتين إلَّا الوتر . واعلم انّ هنا بحثين :