[ 1 ] والوتيرة على الأقوى .
شرح
[ 1 ] نعم ، قد وقع الكلام في الجملة في سقوط نافلة العشاء ، فمقتضى ما ورد من سقوط نوافل النهار بقائها على ما كانت ، ومقتضى ما عرفت من العمومات والإطلاقات بالنسبة إلى كلّ صلاة قصرت سقوطها أيضا ، وعليه المشهور حيث عبّروا في باب أعداد النوافل بأنّها سبع عشر ركعة في السفر فكأنّها تنتصف كما في المقنعة والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والغنية مدّعيا عليه الإجماع والمراسم والوسيلة والسرائر .
وفي المعتبر : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، وهي ستّ عشر ركعة ، وعليه علمائنا - إلى أن قال - : وهل تسقط الركعتان من جلوس بعد العشاء سفرا ؟ فيه قولان : قال الشيخ ( ره ) فيه :
نعم ، وقال في الجواهر بالجواز ( انتهى ) .
وفي النافع في النسخة التي عندي مخطوطة : وفي سقوط الوتيرة قولان :
والسقوط أظهر ( انتهى ) .
ونسب في الرياض إلى النافع ، التردّد ، ولعلَّه ليس في النسخة التي كانت عنده قوله : والسقوط أظهر .
وفي الشرائع : وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر .
وفي المنتهى : ويسقط في السفر النوافل المترتّبة نافلتا الظهر والعصر والركعتان من جلوس ، وهو مذهب علمائنا ( انتهى ) .
نعم ، من عبّر بقوله : يسقط عنه نوافل النهار دون نوافل اللَّيل فكلامه محتمل القولين كالخلاف والنهاية في باب صلاة السفر إلَّا أنّ الثاني صرّح بجواز إتيانها لكن هذا التعبير ليس شاهدا على عدم السقوط لأنّه قيّده كما في المبسوط والنهاية