تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
وأظهر منه ما رواه في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في اللَّيلة المطيرة ولا يصلَّيان بينهما شيئا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 163 .. والثاني ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : حدّثني محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 163 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 163 .. فهذه الأخبار كلَّها دالَّة ظهورا وتصريحا على أن المناط في الجمع ترك النافلة بينهما ويقابله التفريق الذي يتحقّق بإتيانها ، وعلى كلّ تقدير فالظاهر عدم الإشكال في تحققه بفعل النافلة وإن التفريق الذي مستحب هو بهذا المعنى لا مجرّد الفصل بين الصلاتين لعدم الدليل ، ويأتي في الثاني عشر من مواضع استحباب التأخير أخبار تؤيّد ما ذكرنا ، بل تدلّ عليه . نعم ، ظاهر قوله في رواية أبان بن تغلب الآتية في الثاني عشر من مواضع