مسألة 7 - يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركين في الوقت كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسمّاه وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه إلَّا أنه لا يخلو من إشكال .
شرح
ويدفع الثاني بأن المنساق من أخبار وجوب العدول قابلية الوقت لأن يأتي بهما جميعا ، غاية الأمر قد نوى الثانية قبل الأولى ونسي الأولى لا أنّه بالعدول يصير قادرا على إتيانها مع أنّه يكفي الشكّ في شمول دليل العدول لما عرفت من أنّه على خلاف القاعدة .
إلَّا أن يقال بأن المناط في وجوبه عدم إتيان الأولى قبل الثانية وهو في الفرض موجود مع أنّه يأتي بالصلاة في وقتها بمقدار النيّة وتكبيرة الإحرام وما أتى قبل نيّة ترك الإقامة فإنّه لو قطعها يلزم التأخير وخروج الوقت بهذا المقدار ولا دليل على جوازه .
لكن إحراز المناط في أمثال هذه المسألة في غاية الصعوبة فالمسألة لا تخلو عن إشكال .
( مسألة 7 ) قد تقدّم في بيان وقت فضيلة العصر والعشاء أن وقت فضيلتهما يدخل بمجرّد إتيان الظهر والمغرب وإن كان ظاهر الماتن ( ره ) الإشكال بالنسبة إلى العشاء ، فعلى ما ذكرنا فاللَّازم الحكم باستحباب الجمع بهذا المعنى لا المعنى الذي يأتي من التذكرة .
فعليه يرد الإشكال على الماتن ( ره ) بالنسبة إلى العصر حيث تقدّم منه ويأتي أيضا الحكم بدخول وقت الفضيلة من حين الفراغ من الظهر فيكف حكم باستحباب التفريق بين الظهرين .
نعم ، لا إيراد عليه بالنسبة إلى العشائين حيث أن وقت فضيلة العشاء عنده بعد ذهاب الشفق بمعنى الحمرة من المغرب .