مسألة 6 - إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلَّي العصر وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا .
شرح
وهو في صلاة بدء بالتي نسي - الحديث ( 1 )( 1 ) تقدّمت هذه الروايات فراجع الوسائل : باب 63 ، حديث 3 و 5 و 1 و 2 من أبواب المواقيت ..
ويمكن على بعد الاستدلال بما رواه في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر ؟ قال : يبدء بالفجر ثمّ يصلَّي الظهر كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 349 .، فتأمّل جيدا .
ويأتي الأخبار المشار إليها في الثالثة عشر من فصل أحكام الأوقات إن شاء اللَّه فإن قوله عليه السّلام : ( بدء بالتي نسي ) عام أو مطلق يشمل كلّ صلاة غفل عن سابقتها وشرع فيها وممّا ذكرنا تعرف أن إطلاق حكم الماتن ( ره ) بجواز العدول من اللَّاحقة إلى السابقة محمول على بعض الصور المشار إليها ، ويأتي بعض الكلام في المسألة العاشرة والحادي عشر من فصل في أحكام الأوقات ، فانتظر .
( مسألة 6 ) ما ذكرنا من عدم جواز العدول من السابقة إلى اللَّاحقة لا فرق فيه بين اشتباهه في الموضوع أو الحكم أو نقلا للموضوع ، كما مثّل الماتن ( ره ) للأخير فإنّه لو شرع المسافر التي وظيفته القصر في الظهر في آخر الوقت الذي لا