تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
[ 1 ] وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء . مسألة 5 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس ، فلو دخل
شرح
ومنه يعلم أن هذه العبارة من ألخص العبارات وأحسنها . فتحصّل إنّ المتعيّن هو إتيان الأولى مطلقا ، سواء قلنا باشتراكهما معا إلى الغروب كما هو منسوب إلى الصدوق وتبعه بعض المتأخّرين أو قلنا باختصاص الأخيرة بمقدار إتيانها في آخر الوقت كما هو المشهور المنصور ، واللَّه العالم . [ 1 ] ثمّ إنّك تعرف ممّا ذكرنا من أوّل المسألة إلى هنا وجه ما حكم به الماتن ( ره ) من أن المسافر إذا بقي له أقلّ من أربع ركعات قدّم العشاء ثمّ يبادر إلى إتيان المغرب ناويا فيها الأداء . أمّا الأوّل فواضح لاستلزام تقديم المغرب خروج العشاء وقت العشاء رأسا أو بقائه أقل من ركعة وهو في حكم الخروج . وأمّا الثاني فلتمكَّنه من إتيان المأمور به في وقته ولو بركعة فيشمله عموم من أدرك المستفاد من الروايات الخاصة إن لم يرد به دليل عام ( 1 )( 1 ) لكن عرفت وجوده في العوالي .. وأمّا الثالث فلأنّ الأداء عبارة عن إتيان العمل بتمامه في وقته أو بمقدار دلّ الدليل على أنّه بحكم إتيان التمام من حيث الفرض ، والمفروض من تمكَّنه منه وتقدّم العشاء عليه لضرورة لا يوجب خروجه عن ذلك . ( مسألة 5 ) حيث أن العدول من صلاة إلى أخرى على خلاف القاعدة مطلقا