شرح
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( إن اللَّه افترض أربع صلوات - إلى أن قال - : منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلَّا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللَّيل إلَّا أن هذه قبل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 115 .، وفي روايته الأخرى عنه عليه السّلام : ( لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشمس ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 116 .، وفي روايته الثالثة عنه عليه السّلام : ( ثمّ أنت في وقت منهما حتّى تغيب الشمس ) .
وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس ) .
وقد تقدّم أيضا في بيان آخر وقت الظهر الإشارة إلى أخبار دلَّت على أنّه إذا بقي من الوقت بمقدار أداء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجبتا وإذا بقي بمقدار واحدة منهما وجبت تلك .
فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ووجوب كليهما إذا تمكَّن إتيانهما ولو بإدراك ركعة من إحداهما .
إنّما الكلام في موضعين :
أحدهما : ما نبّه عليه جمع من المتأخّرين وهو أنّه هل يكون إدراكه للظهرين بإدراك خمس ركعات باعتبار كون المختص بالظهر أربع وللعصر واحدة أو بالعكس بأن يكون ما يختص بالظهر واحدة وبالعصر أربع ؟ وجهان ، بل قولان .