تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
[ 1 ] وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول .
شرح
فإنّه من مزالّ الأقدام . وبالجملة فالحكم بصحّة الصلاة استنادا إلى أدلَّة اشتراك الوقت بدعوى كونها فائدة الاشتراك أو إلى رواية صفوان بن يحيى المعارضة مع رواية الحلبي وزرارة مشكل . ومخالفة أعاظم الفقهاء كالمحقّق والعلَّامة والشهيدين ومن تأخّر عنهم ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل ادّعاه غير واحد أشكل . فالمسألة في غاية الاشكال وإن كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان فيما إذا وقعت تمام الصلاة الثانية في الوقت المختص وفي صحّتها إذا وقع كلَّها أو بعضها في المشترك إشكال ، هذا كلَّه إذا لم يتذكَّر في الأثناء . [ 1 ] وأمّا إذا تذكَّر في الأثناء فالنصّ والفتوى متطابقان في وجوب العدول مع بقاء محلَّه ، روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلَّي بهم أنّه لم يكن صلَّى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف ( 1 )( 1 ) وليستأنف بعد العصر .العصر ، وقد قضى ( 2 )( 2 ) مضى - خ ل كا .القوم صلاتهم ( 3 )( 3 ) بصلوتهم - خ ل كا .. ورواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 213 ..