تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته وإن لم يذكر حتّى فرغ فإن كان قد صلَّى في أوّل وقت الظهر أعاد بعد أن يصلَّي الظهر على الأشبه وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر ( انتهى ) . وقال العلَّامة في الإرشاد : ولو صلَّى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد وإن كان صلَّاها في المختص وإلَّا فلا ( انتهى ) . وقال الشهيد في الدروس : فلو ظنّ فعل الظهر فصلَّى العصر أو قدّمها ناسيا عدل وإن فرغ صحّت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك وإلَّا أعادهما ( انتهى ) . وقال الشهيد الثاني في الروضة : لو صلَّاها - أي العصر - ناسيا قبل الظهر فإنّها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور وكذا لو دخل قبل أن يتمّها ( انتهى ) . وفي الروضة عند قول العلَّامة : ثمّ تشترك مع العصر ، قال : بمعنى إمكان صحّة العصر قبل الظهر في هذا الوقت ويتّفق ذلك فيما لو صلَّى العصر قبل الظهر ناسيا فإنّها تصحّ إذا وقعت أو بعضها في المشترك ويصلَّي الظهر بعدها ( انتهى ) . ثمّ صارت هذه المسألة من المسلَّمات عند المتأخّرين فأصل المسألة من المحقّق والعلَّامة وتبعهما من تأخّر عنهما حتّى صار مشهورا ، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك . ويمكن أن يكون وجه نسبتهما إلى المشهور والجماعة مع عدم تعرّض القدماء للمسألة هو القول بالاختصاص في أوّل الوقت والاشتراك في باقيه إلى أن يبقى مقدار إتيان الأخيرة كما سمعت أنّه مذهب غير الصدوق ( ره ) في الهداية على
مدارك العروة — صفحة 294 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي