شرح
أم يعتبر زوالها من المشرق مطلقا ولو لم تصل إلى القبلة وقمّة الرأس كما هو ظاهر مرسلة ابن أشيم من قوله : ( إذا ذهبت الحمرة من المشرق . . إلخ ) ورواية بريد بن معاوية من قوله : ( إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني المشرق ) ورواية عبد اللَّه بن وضّاح قوله : ( حتّى تذهب الحمرة التي فوق اللَّيل ) ، ورواية عمّار من قوله : ( أمرت أبا الخطَّاب أن يصلَّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشّمس ) ؟ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 و 1 و 14 و 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 126 - 129 ..
أم يعتبر زوالها من المشرق ومرورها إلى المغرب المعلوم بميلها عن الجنوب إلى المغرب كزوال الشمس المعلوم بميل الشّمس إلى جانب المغرب وزوال اللَّيل المعلوم بميل النجوم منحدرة إليه كما هو مفاد مرسلة ابن أبي عمير حيث قال عليه السّلام : ( وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 127 .؟
وجوه ، أقواها الأخير لأنّ المرسلة بمنزلة المفسّر لسائر أخبار الباب ولا معارضة بينها وبين غيرها حيث أنّها فسّرت المراد من زوال الحمرة الذي ورد في روايات أخرى .
ومنه يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق ) .
فإن ارتفاعها ووصولها إلى القبلة وميلها إلى جانب المغرب يلازم غالبا