تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
والظاهر انّ مراده من الأخبار الكثيرة هي الواردة في جعل المعيار في الغروب هو زوال الحمرة المغربيّة ، مثل : ما تقدّم من خبر ابن أشيم . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشّمس من شرق الأرض وغربها . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 126 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم ابن عروة ، عن بريد بن معاوية ، مثله . والظاهر انّ غرضه بيان موضوع الحكم لا مجرّد الإخبار الواقعي فكأنّه عليه السّلام أشار إلى أنّه وإن كان الموضوع للإفطار ووجوب الصلاة ، هو غياب الشّمس إلَّا أنّ علامتها زوال الحمرة فلا يرد عدم ربط الخبر بالمقام حيث لا تعرّض فيه لوجوب الصلاة أو جواز الإفطار . وما رواه أيضا ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 127 ..
مدارك العروة — صفحة 263 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي