تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
يوم إلَّا يوم الجمعة فإنّ وقتها واحد والوقت الواحد هو الوقت الأوّل للظهر في سائر الأيام ، والمفروض أنّه مقدار الظلّ . أمّا الأوّل ( 1 )( 1 ) يعني لكلّ صلاة وقتان إلَّا الجمعة .: فلما تقدّم في الروايات الكثيرة . وأمّا الثاني : فلصحيحة فضيل بن يسار المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : والجمعة ممّا ضيّق فيها فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 17 .. وفي صحيحة زرارة عنه عليه السّلام قال : إنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما له وقت واحد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 17 .. وروى الشيخ ( ره ) في المجالس مسندا ، عن زريق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فإذا كان عند زوال الشّمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلَّى الظهر وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلَّا الفريضة ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشّمس وكان يقول هي أوّل صلاة فرضها اللَّه على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لكلّ صلاة أوّل وآخر » لعلَّه يشمل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 27 ..