تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
أوّل الوقت فإن وقتها لا يفوت إلَّا إذا بقي من النّهار أربع ركعات ووقت صلاة الكسوف بانجلاء بعض الكسوف يفوت ( انتهى ) . واختاره في الدروس والروضة ، ففي الأوّل : وقت الجمعة وقت الظهر بأسره ، وقيل : يختصّ وقت الاختيار ، وفي الثاني : وربّما يستفاد من حكمه بكونها ، عوضها مع عدم تعرّضه - أي المصنّف لوقتها - أي الجمعة - إنّ وقتها وقت الظهر فضيلة واجزاء ، وبه قطع في س ون ، وظاهر النصوص يدلّ عليه ( انتهى ) وفي المستند هو محتمل كلام المبسوط . الثالث : امتدادها إلى القدمين نقله في المستند عن بعض متأخّري الأخباريّين . الرابع : امتدادها بمضيّ مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة ثمّ تفوت ويتعيّن الظهر أربعا فقد عرفت نقله في المعتبر عن أبي الصلاح الحلبي وابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع ونسب إلى ظاهر المقنعة والإصباح والمهذّب ، وفي المستند مال إليه جماعة من المتأخّرين . ويمكن أن يستدلّ للأوّل بأمور : الأوّل : الإجماع المدّعى في المنتهى وإن كان قد استثنى في كلامه السيّد على ما عرفت في أوّل وقت الجمعة ولا يضرّ مخالفته بعد معلوميّته نسبا وعدم مساعدة الدليل له ومخالفته بنفسه في المصباح كما سمعت . الثاني : الروايات الدالَّة على انتهاء وقت الظهر إلى الظلّ ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما يخالفها حملها على وقت الفضيلة كما تقدّم ويأتي بضميمة ما ورد من أنّ وقت الجمعة ممّا ضيّق فيه وإنّ وقتها واحد يكون النتيجة كون الوقت الأوّل للظهر هو وقت الجمعة فكأنّهم عليهم السّلام حكموا بأنّ لصلاة الظهر وقتين كلّ
مدارك العروة — صفحة 193 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي