شرح
وقد مرّ في بيان أوّل وقت العشاء الجواب على ذلك تفصيلا ، فراجع .
رابعها : قوله عليه السّلام في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
( ووقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 151 .فإن قوله : ( يضيء ) لعلَّه أريد به إضاءة الشّمس ولو بإظهار الحمرة .
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال لاحتمال أن يكون المراد بإضاءتها بنفس ظهورها وهو الطلوع لا من وراء الأفق وليس فيه ظهور في الأوّل لا أقلّ من الاجمال فلا يصلح للاستدلال .
ويرد على الكلّ إعراض المشهور عنها والمخالف فيها كما سمعت من الشيخ ( ره ) في بعض كتبه وابن أبي عقيل والمخالف إذا علم مدركه فلا يقدح في المخالفة ، والمفروض إن كتب الشيخ مشحونة في وجه الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على الأوّل على الاختيار وما دلّ على الثاني على الاضطرار ، وقد عرفت تبعا للمشهور إنّ الأوّل محمول على الفضيلة والثاني على الإجزاء كما دلّ عليه قوله عليه السّلام في غير واحد من الأخبار وأوّل الوقت كما في بعضها أو الوقت الأوّل كما في آخر أفضل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 78 ..
ويأتي أيضا في بيان فضيلة الأوقات ما يؤيّد الجمع المشهور .
وأمّا مخالفة ابن أبي عقيل ( 3 )( 3 ) قد سمعت منّا مرارا أن هذه النكتة ممّا أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر آية اللَّه البروجردي ( قده ) في تضاعيف أبحاثه .ومن قارب عصره ، فلعلّ عذره عدم تمكَّنه من