شرح
وكذا ما تقدّم في رواية ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من قوله عليه السّلام :
( إنّا لنقدّم ونؤخّر . . إلخ ) ، فراجع آخر وقت الظهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 102 ..
ثانيها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ قال : إذا كان كذلك ، فقلت : الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشّمس ؟ فقال : لا ، إنّما نعدّها صلاة الصبيان ثمّ قال : أنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلَّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 155 ..
ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، نحوه مع اختلاف في بعض ألفاظه ، وفيه : إلى أن يطلع شعاع الشمس ، قال : هيهات أين يذهب بك ؟ تلك صلاة الصبيان .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير مثل ما في الفقيه ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 152 ..
مورد الاستدلال قوله : ( فقال : لا . . إلخ ) حيث دلّ على أنّهم ليسوا في وقت الفجر إلى طلوع الشّمس .