تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
امتداد وقتها . وفي الرابعة والعشرين من فصل القضاء في رواية عمّار ، الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 350 .حيث فرض نومه إلى الطلوع وبالجملة يستفاد من الأسئلة المتفرّقة عن الأئمّة عليهم السّلام تسلَّم كون وقت صلاة الصبح ممتدّا إلى الطلوع وليس هناك ما يوجب صرفه عن ظاهرها ولا حملها على حال الاضطرار إلَّا أمور لا تصلح لذلك . أحدها : قوله عليه السّلام في رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة في آخر وقت الظهر وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلَّا في عذر من غير علَّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 89 .. فقد عرفت في بحث آخر وقت الظهر ما فيه فلا نعيد . مضافا إلى أنّ الظاهر أن الرواية المنقولة هناك قطعة ممّا نقلناه هنا والراوي والمروي عنه متّحد ، وقد سمعت أن قوله عليه السّلام هنا : ( ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ) قرينة على الاستحباب ، وقد أشرنا هناك أيضا إلى ذلك . ونحوها في الاستدلال وما يرد عليه ، ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السّماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 151 ..