تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
وقوله عليه السّلام في رواية عبيد بن زرارة : ( إنّ اللَّه افترض أربع صلوات - إلى أن قال - : فيها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللَّيل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 115 .. وقوله في رواية أخرى له : « وإذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب والعشاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 11 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 135 ، وفيه : دخل وقت الصلاتين .. وقوله عليه السّلام في رواية بكر بن محمّد : ( أوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقتها إلى غسق اللَّيل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 127 .. وقوله في رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) : ( قلت : فالرجل يصلَّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال : لعلَّه لا بأس ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 13 من أبواب المواقيت .. وقوله عليه السّلام في رواية داود بن فرقد : ( فإذا مضى ذلك - أي مقدار ثلاث ركعات من المغرب - فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة . . إلخ ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 17 ، قطعة من حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 134 .. ومع إطلاق هذه الأخبار - التي وردت في مقام التحديد لنوع المكلَّفين الذين سافروا ، هم بالنسبة إلى الحاضرين بحكم الفرد النادر ، وتصريح العموم في عدّة منها بعدم الفرق بين السفر والحضر - لا يبقى مجال لحملها على صورة العذر أو السفر أو المطر وإن ورد بهذا المضمون أخبارا أخر ، مثل :