شرح
وبإسناده ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد اللَّه وعمران ابني علي الحلبيّين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منّا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك ، فقلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ قال : الحمرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 148 ..
وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن البطيخي ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام صلَّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 148 ..
بناء على أن يكون المراد من الارتحال ارتحاله من وطنه بمعنى أخذه في السفر ، وأمّا بناء على أن يكون المراد الارتحال من الموضع الذي أقام فيه في سفره فمورد السفر ولا إطلاق فيه حينئذ .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علَّة ؟ قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 149 ..
وقد تقدّم قوله عليه السّلام عليه السّلام في رواية إسماعيل بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلَّا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 20 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 95 ..