شرح
وفي رواية زرارة الآتية عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث اللَّيل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، قطعة من حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 115 ..
ويأتي في رواية عمران الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 149 .إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع والأخبار المضمون من طرق العامة لكثيرة .
وفي عدّة منها جواز إتيان العشاء قبل ذهاب الشفق ، بل في بعضها التصريح بكون ذلك من غير علَّة ، بل عمل به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد اللَّه بن الصّلت ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي العشاء الأخيرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 148 ..
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علَّة وصلَّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علَّة في جماعة وإنّما فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ليتّسع الوقت على أمّته ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 101 ..