شرح
فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة وإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيها كلتيهما فليصلَّيهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 62 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 209 ..
وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، نحوه . وزاد : ( فإن خاف أن تطلع الشّمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلَّها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 62 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 209 ..
وتقدّم في الجهة الثانية من جهات وقت العصر قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير : ( ومن اللَّيل إذا أفاق قبل صلاة الصبح قضى صلاة اللَّيل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 21 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 355 ..
بناء على إرادة العشائين من صلاة اللَّيل كما هو الظاهر بقرينة جعله مقابل صلاة النهار .
فتحصّل أنّ ما ورد ممّا يمكن أن يستفاد منه انتهائه إلى طلوع الفجر ، قد رواه جماعة مثل عبيد بن زرارة وأبي الصباح وعمر بن حنظلة وعبد اللَّه بن سنان وداود الزجاجي وابن مسكان وأبو بصير أكثرهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وبعضهم عن أبي جعفر عليه السّلام ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 49 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 598 تجد أكثرها وبعضها في باب 10 من أبواب المواقيت .وطرحها مشكل والفتوى على طبقها مع إعراض الأكثر