تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
ومنها : ما دلّ على انتهائها إلى طلوع الفجر مثل قوله في رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشّمس ولا صلاة اللَّيل حتّى يطلع الفجر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 116 .. بناء على كون المراد الصلاتين كليهما وعدم إرادة نوافل اللَّيل ولو بقرينة جعلها في مقابل صلاة النهار التي أريد بها الظهران قطعا بقرينة حكمه عليه السّلام ببقائها إلى أن تغيب والنوافل ليست كذلك . ومنها : ما قدر فيها تأخير المغرب بحسب السير المكاني كخمسة أميال كما في رواية أبي بصير أو ستّة أميال كما في رواية إسماعيل بن جابر ، أو الزماني كمضيّ مقدار الساعة كما في رواية عمّار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 6 و 7 و 12 و 28 و 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 141 و 142 .، أو ربع اللَّيل أمّا مطلق أو في خصوص السفر ، كما في روايات عمر بن يزيد ، أو ثلث اللَّيل كما في رواية أخرى لعمر بن يزيد . فهذه الأخبار مجملة لا تصلح لبيان الوقت المحدود ، ولذا لم نذكرها تفصيلا ، فراجع الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت من الوسائل . وقد عرفت في بيان آخر وقت الظهر وجوها من الترجيح لما دلّ على بقائها إلى انتصاف اللَّيل تتأتّى هنا أكثر تلك الوجوه ، فراجع . والعمدة رواية داود بن فرقد المعمول عليها عند جماعة من الأصحاب بحيث لم يثبت الاعراض ولو لم تصل إلى حدّ الشهرة .