[ 1 ] وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر .
شرح
ولكن يكتفي في حجّية الخبر بعمل الأصحاب في الجملة ما لم يكن العمل نادرا بحيث يلحق بالاعراض .
وأمّا ما دلّ على بقائها إلى طلوع الفجر فالظاهر تفرّد عبيد في نقل هذه الرواية بقول مطلق ، ولم أجد من أفتى بمضمونها معيّنا بل لم أجد إلى زمن المحقّق من الأصحاب من أفتى بها ولو في حال الاضطرار إلَّا ما نقله في الخلاف بعد نقله عن مالك حيث قال : وفي أصحابنا من قال بذلك ( انتهى ) .
فما في مصباح الفقيه من أنّه محكي عن غير واحد من القدماء والمتأخّرين ليس كما ينبغي .
نعم ، يمكن اسناد ذلك إلى السرائر أيضا ، قال في باب أحكام الفائتة وكذلك إن تأخّرت ( تغيّرت خ ل ) أحوالهم - أي المعذورين - من آخر اللَّيل صلَّوا المغرب وعشاء الآخرة وصلاة اللَّيل وقضوا إن فرّطوا ( انتهى ) .
وذكره في المعتبر ، وتبعه جملة تأخّر عنه ، قال في المعتبر : ويمتدّ وقت المضطر حتّى يبقى للفجر قدر العشاء وقال عطا وطاوس يمتدّ وقتها إلى طلوع الفجر ، وبه رواية عن مالك ( انتهى ) .
[ 1 ] نعم قد ورد لبعض أفراد المضطر الذي لم يكن قبل هذا الوقت مكلَّفا لا فعلا ولا شأنا كالحائض .
ففي رواية الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 599 ..