تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وفي رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 12 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 600 .. وفي رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواية داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله ، إلَّا أن فيه : وإن طهرت من آخر اللَّيل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 11 و 10 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 600 .. بناء على أن يكون المراد من آخر اللَّيل ، ولو بقرينة الأوليين هو طلوع الفجر . والمعتبر : وإن لم يتمسّك بهذه الأخبار في خصوص المغرب إلَّا أنّه تمسّك بنظيرها ممّا ورد بطرق العامّة ، فقال : لنا : ما رواه ابن المنذر وغيره ، عن عبد الرّحمن بن عوف وعبد اللَّه بن عبّاس قالا في الحائض : تطهر قبل طلوع الفجر تصلَّي المغرب والعشاء ، قال ( ره ) : ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب لأن عذرها يكون شاملا للوقت كما لا يجب لو طهرت بعد الفجر وهو دليل امتداد وقت الضرورة ( انتهى ) . وقد عرفت من المعتبر نسبة الامتداد إلى الفجر إلى عطا وطاوس ومالك . ومن الشيخ ( ره ) إلى مالك وبعض أصحابنا فكان الرواية كانت معرضا عنها إلى زمن المحقّق ( ره ) تقريبا . وأمّا حملها على التقيّة فلا وجه له بعد عدم شهرة الفتوى من العامّة . نعم ، يمكن القول بذلك في خصوص العشاء كما يأتي من الروض وكونه فتوى الفقهاء الأربعة ، لكن سيأتي ما فيه صغرى وكبرى . ويمكن أن يستدلّ أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن