ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار .
شرح
ليس عليه قضاء ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 2 ، حديث 3 وذيله في باب 51 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 88 ..
وبقرينة التعبير في ذيلها بغيبوبة الشّمس يحمل الصدر على اعتبار بدوّها كناية عن الغيبوبة لا الموضوعية .
وكيف كان فلا دليل على اعتبار ظهور كوكب واحد أو أكثر في وجوب صلاة المغرب .
( الجهة الثانية ) : في الوقت المختص بالمغرب ، فالكلام هو الكلام في الظهر نفيا وإثباتا ، نقضا وإبراما ، فإنّه قد ورد فيها أيضا في رواية إسماعيل بن مهران المتقدّمة عن الوسائل : عن الرّضا عليه السّلام : ( إذا غربت الشّمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، قطعة من حديث 14 ، وباب 4 قطعة من حديث 20 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 136 وص 95 ..
وفي رواية عبيد بن زرارة في المغرب : ( إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف اللَّيل إلَّا أن هذه قبل هذه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 21 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 95 ..
ونحوها رواية أخرى له ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 حديث 11 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 135 ..
وفي صحيحة زرارة قوله عليه السّلام : ( إذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب والعشاء إلى نصف اللَّيل إلَّا أنّ هذه قبل هذه ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 134 ..