شرح
العارف بأساليب الكلام .
نعم ، أقوى ما في المقام للاستدلال ما رواه الصّدوق ( ره ) بإسناده ( 1 )( 1 ) هكذا في الوسائل ، ولكنّي راجعت الفقيه بعد نقلها بعد الاحتمال المذكور فوجدته نقله هكذا : قال أبي رضي اللَّه عنه في رسالته إليّ : يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع ( من خ ل ) غروب الشّمس وهو رواية أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( انتهى ) وعليه يتعيّن ما احتملناه .عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشّمس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 89 ..
ويحتمل قويا أن يكون قوله : ( وهي تطلع . . إلخ ) من كلام الصّدوق ( ره ) فكأن هذا الكلام وجه جمع بين الخبر وبين ما دلّ على اعتبار غروبها المعلوم بزوال الحمرة المشرقية وحينئذ فلا يرد عليه إشكال الشيخ ( ره ) أصلا .
وتختص المغرب في أوّله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار كما تقدّم .
ويؤيّد عدم كونه من الرواية عدم وجود هذه الجملة فيما رواه هذا الخبر عن زرارة .
فروى بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن وقت إفطار الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة أنجم - وقال : لرجل ظنّ أنّ الشّمس قد غاب فأفطر ثمّ أبصر الشّمس بعد ذلك ، قال :