شرح
ذاك المقدار .
نعم ، قد ورد في غير واحد من الأخبار تحديد أوّل وقته بها ، وعلَّل في بعضها بكونه لمكان النافلة كما يأتي في أوقات الرواتب ، ولم يذكر في المختلف أيضا له دليلا كما هو دأبه حيث إنّه يستدل بما يمكن أن يكون دليلا للقائل كما نبّه على ذلك في أوّل الكتاب .
ولعلّ الشيخ ( ره ) نظر فيما أفتى به في النهاية إلى ظواهر ما تقدّم في غير واحد من الأخبار المتقدّمة في الجهة الثانية كرواية ذريح المحاربي ورواية سماعة بن مهران ورواية محمّد بن الفرج ومرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى حيث أنّ ظواهر تلك الأخبار الأمر بإتيان العصر عقيب إتيان الظهر أو نافلتها ونافلة العصر ، فراجع .
وأمّا وجه ما ذهب إليه المشهور فقد عرفت دلالة غير واحد من الأخبار وفيها الصحيح وغيرها كرواية الضحّاك بن يزيد ومروان بن مسلم والقاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة وروايتي موسى بن بكر عن زرارة ورواية داود بن يزيد التي قد سمعت التصريح فيها بذلك .
مضافا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : وقت العصر إلى غروب الشّمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 13 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 113 ..
والرواية صحيحة السند واضحة الدلالة .
وفي رواية إبراهيم الكرخي : ( فقلت متى يخرج وقت العصر ، فقال : وقت العصر