شرح
رابعها : صيرورة الظلّ ذراعين ، نقله عن ابن أبي عقيل .
وهنا قول خامس مترآى من نهاية الشيخ ( ره ) ، وهو : إتيانها بلا فصل بعد إتيان الظهر ونافلتها ونافلة العصر للمختار ولغيره إلى أن تغيب الشّمس .
قال : ووقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام فإن كان ممّن يصلَّي النوافل في غير يوم الجمعة صلَّى بين الظهر والعصر ثماني ركعات ثمّ يصلَّي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر فإن كان له عذر فهو في فسحة في هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلَّى العصر ولا يكون ذلك مع الاختيار ( انتهى ) .
وسادس ، وهو : صيرورة الظلّ ستّة أسباعه للمختار ، نقله في المعتبر عن علم الهدى في المصباح ويعلم مستند كلّ من هذه الأقوال ممّا أسلفنا آنفا في وقت الظهر .
فالقائل بالقامتين نظر إلى رواية أحمد بن عمر ورواية يزيد بن خليفة ورواية محمّد بن حكيم ومضمرة أحمد بن محمّد ورواية معاوية ورواية زرارة المتقدّمة في الجهة الثالثة ، فراجع .
والقائل بانتهائها إلى اصفرار الشّمس لم نجد له نصّا بالخصوص إلَّا ما يأتي في وقت فضيلة العصر من قوله عليه السّلام في جواب من سأله وما تضييعها - أي صلاة العصر - : ( يدعها واللَّه حتّى تصفرّ أو تغيب الشّمس ) .
ويمكن أن يستدل أيضا بقوله عليه السّلام في رواية إبراهيم الكرخي المتقدّمة :
( لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشّمس متعمّدا من غير علَّة لم تقبل منه ) . وأمّا القائل بصيرورة الظلّ ذراعين فلم نجد له دليلا يدل على انتهاء وقته إلى