شرح
الوقت الاختصاصي للظهر غير منسوب إليه في هذه المسألة ، والدليل هو الدليل على الوقت المختص بالظهر من روايات عبيد ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .ورواية داود بن أبي يزيد ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .، ورواية زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 18 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 94 .وغيرها .
مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشّمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر وإن هو خاف فليبدء بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلَّي العصر فيما قد بقي من وقتها ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، ذيل حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 92 ..
فإن قوله عليه السّلام : ( ولكن يصلّ العصر . . إلخ ) إنّما هو باعتبار اختصاص الوقت بها .
وبها يدفع توهّم شمول إطلاق قولهم عليهم السّلام : ( إلَّا أنّ هذه قبل هذه إلى آخر الوقت ) فهذا الخبر حاكم على جميع ما ورد بهذا المضمون ومفسّر له .
وعليه يحمل أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر أنّه يبدء بالعصر ثمّ يصلَّي الظهر ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 17 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 94 .، بمعنى أنّه