[ 1 ] ويختص العصر بآخره كذلك .
شرح
يدخل الوقت المختصّ بالعصر .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثمّ يفيق قبل غروب الشّمس ، فقال : يصلَّي الظهر والعصر ، ومن اللَّيل إذا أفاق قبل صلاة الصبح قضى صلاة الليل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 17 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 355 ..
وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر نحوه . وفيه : إن أفاق قبل غروب الشّمس فعليه قضاء يومه هذا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 18 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 355 ..
( وأمّا الجهة الثالثة ) - أعني آخر وقتها - فنقل في المختلف أقوالا أربعة :
أحدها : غروب الشّمس ، وهو اختيار السيّد علم الهدى في الجمل والناصريات وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس وابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع ، واختاره الصدوق ( ره ) في الهداية كما تقدّم عبارته ، وهو منقول عن إحدى الروايتين من مالك .
ثانيها : صيرورة كلّ شيء مثليه ، اختاره في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود وكتابي الأخبار .
ثالثها : انّ آخر وقتها اصفرار الشّمس ، اختاره المفيد ( ره ) في المقنعة ، وهو منقول عن أبي حنيفة ومالك وجماعة منهم .