شرح
أحد المرجّحات .
نعم ، الرواية الأولى صحيحة والخامسة موثقة لكنّهما لا يقاومان الأخبار الكثيرة وفيها الصحاح والموثقات .
مع أن في رواية إبراهيم الكرخي قرينة على إرادة الاستحباب لا الوجوب قال :
قلت له : لو أن رجلا صلَّى الظهر بعد ما تمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمّد لذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه كما أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشّمس متعمّدا من غير علَّة لم تقبل منه ، إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد وقّت الصلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنته للنّاس فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات مثل من رغب عن فرائض اللَّه عزّ وجلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، ذيل حديث 32 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 109 ..
ألا ترى أنّه قال عليه السّلام : لم تقبل ولم يقل لم تصحّ وحكم أن الراغب عن فريضة اللَّه كالراغب عن فرائضه فيعلم أن هذا المورد ليس من موارد فريضته عزّ وجلّ مع أنّ الواجبات كلَّها فرائض اللَّه ، فتأمّل .
ويشهد للاستحباب أيضا أنّه شهد المقام بالمؤخّر للعصر إلى قريب أن تغرب الشّمس لا إلى أن تغرب مع أنّه عليه السّلام ذكر في هذه الرواية بأن وقت العصر إلى غروب الشّمس لا إلى قريب منه كما يأتي في وقت العصر إن شاء اللَّه .
وأمّا الجمع بينهما بما جمع به الشيخ ( ره ) من حمل ما دلّ على الانتهاء إلى الغروب على صاحب الأعذار والأعلال التي لا يتمكَّن معها من الصلاة في أوّل