تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
والظاهر بقرينة جعلها مقابلة لصلاة اللَّيل التي أريد فيها العشاء أن كون المراد الظهران معا لا خصوص الظهر . وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر أنّه يبدء بالعصر ، ثمّ يصلَّي الظهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 17 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 94 .. بناء على أن يكون المراد بدخول الوقت المختص به كما حمله الشيخ ( ره ) . وقد تقدّم في أحكام الحائض في رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر انّه قال : إذا كانت المرأة حائضا وطهرت قبل غروب الشّمس صلَّت الظهر والعصر وإن طهرت من آخر اللَّيل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 49 ، حديث 11 و 10 و 12 و 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 600 .. وفي رواية عبد اللَّه بن سنان ، نحوه ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 49 ، حديث 11 و 10 و 12 و 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 600 .. وفي رواية عمر بن حنظلة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 49 ، حديث 11 و 10 و 12 و 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 600 .، ورواية أبي الصباح نحوه أيضا ، إلَّا أن فيه : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر بدل آخر اللَّيل ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 49 ، حديث 11 و 10 و 12 و 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 600 .. وفي رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة في الجهة الثانية قوله عليه السّلام : ( ثمّ أنت في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب المواقيت .. وفي رواية داود بن فرقد المتقدّمة في الجهة الثانية على ذلك صريحا ، وهذه دليل السيّد ( ره ) وابن الجنيد ومن تبعهما ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 92 ..
مدارك العروة — صفحة 111 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي