شرح
صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللَّيل إلَّا أن هذه قبل هذه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 115 ..
ولا يخفى أن في العبارة اضطرابا من وجهين :
أحدهما : في قوله عليه السّلام : ( أوّل وقتها زوال الشّمس إلى غسق اللَّيل كيف يكون أوّل وقت الصلوات الأربعة زوال الشّمس . ثمّ يمتد هذا الأوّل إلى غسق اللَّيل ، كما هو ظاهر العبارة وإن كان المراد معلوما حيث أنّ المعنى أوّل وقت أوّل هذه الصلوات الأربع زوال الشّمس وآخر وقت آخر هذه الصلوات غسق اللَّيل .
ثانيهما : في قوله عليه السّلام : ( أوّل وقتهما من عند الزوال إلى غروب الشّمس ) بالتقريب المذكور وتوجيهه ذاك التوجيه أيضا إلَّا أن العبارة غير وافية بالمراد .
ولكن لا يقدح ذلك بعد معلومية المراد .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : أحبّ الوقت إلى اللَّه عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 12 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 113 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة حتّى تغيب الشّمس ولا صلاة اللَّيل حتّى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 116 ..