تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ( 1 )( 1 ) في الوسائل يعني ابن أبي نصر .، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلمّا إن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت ( 2 )( 2 ) بالحاء المهملة .من ذلك فاقرأه منّي السّلام وقل له : إذا كان ظلَّك مثلك فصلّ الظهر وإذا كان ظلَّك مثليك فصلّ العصر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 105 .، بناء على أن يكون المراد من صيرورة الظلّ مثله بيان انتهاء الوقت لا ابتدائه ، فتأمّل ( 4 )( 4 ) إشارة إلى أنّه يأتي في المسألة الثانية عشر من مستثنيات التعجيل ما فيه قرينة على إرادة أوّل الوقت ، فتأمّل .. وهذه دليل الخلاف والجمل والمبسوط والمراسم والوسيلة وابن البراج . والثالثة : ما يدل على أن انتهاء وقته إلى أن يبقى مقدار أن يأتي بالعصر . روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضّحاك بن يزيد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » قال إنّ اللَّه تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشّمس إلى انتصاف اللَّيل منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلَّا أن هذه قبل هذه ومنها