شرح
وهي في الدم أكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر فوجب عليها قضائها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 598 .، وهذه الأخبار دليل النهاية والتّهذيبين والمصباح .
والثانية : ما يدلّ على أنّه صيرورة الظلّ مثل الشاخص ، روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ( عمر - ئل ) ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 104 ..
وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبيس ( 3 )( 3 ) في بعض النسخ خنيس بدل عبيس .، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم ، قال : سمعت العبد الصالح عليه السّلام وهو يقول أن أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 29 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 108 ..
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن ( 5 )( 5 ) في موضع من صا - يب أحمد بن عمر .محمّد ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فكتب قامة للظهر وقامة للعصر ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 12 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 105 ..
وتقدّم في رواية يزيد بن خليفة في الجهة الثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام