شرح
القدمين إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 98 . والقدمين بالنصب على تقدير ( على ) ..
وعدم تعرّضه في الجواب لغير القدم والقدمين باعتبار استلزام نفيهما نفي الباقي حيث أنّهما أقلّ المقادير المذكورة في السؤال ( 2 )( 2 ) في الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ، قال الشيخ : إنّما نفى القدم والقدمين لئلَّا يظنّ إن ذلك وقت لا يجوز غيره ( انتهى ) ..
وأوضح منها ما رواه أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن جعفر بن موسى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يونس النخّاس ، عن محمّد بن الفرج ، قال :
كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشّمس على قدمين ثمّ صلّ سبحتك وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعدد ما شئت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 31 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 109 ..
ويدلّ عليه أيضا ما يأتي في أول وقت في رواية زرارة من قوله عليه السّلام :
صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالنّاس الظهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علَّة - إلى أن قال - : وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 101 ..