تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
ويمكن أن يستدلّ أيضا بما ورد من أنّ لكلّ صلاة وقتين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 87 .بناء على أن يكون المراد بالوقتين وقت الاختصاص ووقت الإجزاء ، غاية الأمر خرج صلاة الفجر بدليل فإنّ الوقت بتمامه مختص بها ، أو يراد بناء على جواز إرادة المعنيين المختلفين من قوله : وقتين بالنسبة إلى الفجر وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، أو يراد في جميع الصلوات هذا المعنى ويكون وقت الاختصاص داخلا في وقت الفضيلة بالنسبة إلى الظهر والمغرب ووقت الاجزاء داخلا في الوقت المختص بالنسبة إلى العصر والعشاء فيكون الحاصل ان لكل صلاة وقتين أحدهما : الوقت المختص ، ثانيهما : وقت الإجزاء ، فتأمّل جيدا . ويؤيّده أيضا دلالة غير واحد من الأخبار على عدم البأس باختلاف الأصحاب في إتيان الظهرين في أوقات مختلفة فإن إطلاقها يقتضي اشتراكها في الأوقات . ويؤيّده أيضا دلالة غير واحد من الأخبار على أن دخول وقت العصر بعد إتيان الظهر ونافلتها . روى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : متى أصلَّي الظهر ، فقال : صلّ الزوال ثمانية ثمّ صلّ الظهر ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت ثمّ صلّ العصر . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 96 ..