شرح
الحسن ، عن عبد اللَّه بن عبد الرّحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، قال : إذا صلَّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلَّا أن بين يديها سبحة فذاك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 96 ..
ولا يضرّها الإضمار بعد تأيّدها بكثير من الأخبار وموافقتها لفتوى المشهور ، بل الإجماع كما عرفت وإيراد مثل الكليني بها في كتابه وهو قرينة كونها رواية عنده .
ونحوها في الدلالة قوله عليه السّلام في مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى : إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، صدر حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 98 ..
وأصرح من الكلّ ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود ( 3 )( 3 ) هو داود بن فرقد بقرينة ما يأتي في وقت المغرب .بن أبي يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا زالت الشمس فقد دخول وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من غروب الشمس مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشّمس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 92 ..
وبمضمون هذه الرواية عنون الأصحاب هذه المسألة في كتبهم فلا يضرّها الإرسال .