تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
جواز الاكتفاء بمطلق الدعاء بأيّ نحو كان ولو كان بعد التكبيرة الرابعة . وقد نسب القول بالتوزيع في الروض إلى المشهور بل إلى الإجماع قال : وأمّا توزيع الأذكار عليها كما ذكر فهو المشهور ونقل الشيخ فيه الإجماع ( انتهى ) . ومراده من نقل الإجماع هو العبارة الآتية في المسألة الرابعة . نعم ، قد يتوهّم من عبارة الشيخ ( ره ) من التّهذيب جواز الاكتفاء به وإن كان فعل حينئذ ما لا ينبغي فإنّه بعد نقل رواية سماعة ورواية أبي ولَّاد قال : وهذا الخبر قد جاء بالأدعية ولم يتضمّن الفصل بينهما بالتكبيرة فينبغي أن يكون الأمر في الفصل بين شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه والصلاة على النبي والدعاء للميّت حسب ما تضمّن الخبر الأول الذي قدّمناه ( انتهى ) . ألا ترى أنّه ( ره ) قال : فينبغي أن يكون . . إلخ ولم يقل فيجب إلَّا أن يحمل على إرادة الوجوب لتصريحه في كتبه الأخر بالترتيب المشهور ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع كما يأتي في المسألة الرابعة . ويمكن أن يحمل ما دلّ على عدم التفصيل على التقيّة لموافقتها لأخبار العامّة حيث انّهم لم ينقلوا إلَّا ذكرا واحدا لكن يبعّده عدم ورود ما دلّ على تكرار الذكر الواحد عقيب كل تكبيرة كما ذكرنا فلا يوافق أخبارهم . اللَّهمّ إلَّا أن يقال بحمل ما ورد من طرقهم من إنّ الصلاة على الميّت أربع تكبيرات يحمل على أربعة أدعية ويردّه اشتمال الأخبار المذكورة على خمس تكبيرات فلا يوافق اخبارهم فلا يصحّ الحمل على التقية . ومن هنا يظهر انّ ما ذكره الشيخ من حمل ذيل رواية سماعة المشتملة على