تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
كرواية إسماعيل بن همام ورواية أبي بصير لموافقتها للمشهور بين العلماء الذي لم يخالف في أصل المسألة فيها في الجملة أحد وإن خالف في الكيفية ابن أبي عقيل كما يأتي نقله في المختلف . وقد سمعت دعوى الإجماع من المعتبر والمنتهى وستسمع من الخلاف أيضا في المسألة الرابعة فتكون صحاحا عند القدماء ومجبورا بالعمل عند المتأخّرين ، وأمّا القسم الثاني - أعني ما يتضمّن الأدعية الأربعة بالتفصيل - فسيأتي في البحث اللَّاحق وتاليه . وأمّا البحث الثالث - أعني جواز تكرار الذكر الواحد وعدمه - فظاهر العلَّامة في المختلف جوازه قال المشهور أنّه يكبّر الأولى ويتشهّد الشهادتين ثمّ يكبّر الثانية ويصلَّي على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ويقول عفوك عفوك ، وقال ابن أبي عقيل : يكبّر ثمّ يقول أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ثمّ ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله عليه السلام والاستغفار للمؤمنين والدعاء للميّت وعفوك عفوك ثمّ يكبّر ويقول مثل ما قال أوّلا ثمّ يكبّر تمام الخمس ويقول عقيب كلّ تكبيرة من الخمس كما قال عقيب الأولى ( انتهى ) . ثمّ تمسّك للمشهور برواية محمّد بن مهاجر المتقدّمة ولابن أبي عقيل برواية أبي ولَّاد الآتية ثمّ قال : ويقرب منه رواية سماعة . ثمّ قال : والجواب نحن نقول بموجبه لكنّه لا يجب فعل ذلك لما قدّمنا من حديث محمّد بن مهاجر وكلا القولين جائز للحديثين ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 88 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي