شرح
للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميّت وانصرف في الخامسة وأمّا الذي كبّر عليه أربعا فحمد اللَّه ومجّده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 766 ..
وبإسناده ، عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان ، عن محمّد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن أبي يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال : خمس تكبيرات ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له : أربع صلوات ، فقال الأول : جعلت فداك ! سألتك فقلت :
خمسا ، وسألك هذا فقلت : أربعا ؟ فقال : إنّك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ، ثمّ قال : انّها خمس تكبيرات بينها أربع صلوات ثمّ بسط كفّه ، فقال : انّهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 774 ..
وهذا الخبر ممّا يؤيد أو يدلّ على ما ذكرنا سابقا في الأمر الأول من انّ نفس أدلة الصلاة على الميت تدلّ على اعتبار الدعاء ألا ترى أنه عليه السلام إنّما جعل التكبيرات في قبال الصلوات فالتكبيرات خمس والأدعية أربعة وهو الذي كان معقد إجماع المعتبر والمنتهى .
فما هو المحكي عن المدارك من الاستدلال للمحقّق في الشرائع على تقدير