تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
قرينة على إرادة ما ذكرناه . مضافا إلى أنّ الإجماع المستند إلى الأخبار المودعة في الكتب التي بأيدينا يرجع إلى الاستناد إلى الأخبار فالعمدة هي الأخبار وهو : الأمر الثاني من الأدلة وهي على طوائف : منها : ما يدلّ على بيان الصلاة على الميّت إجمالا . ومنها : ما يدل عليها تفصيلا . ومنها : الأخبار الواردة فيمن سبقه الإمام بتكبيرة أو تكبيرتين حيث حكم فيها بجواز إتيان باقي التكبيرات ولاء ، فلو لم يكن الدعاء بينها واجبا في حالة الاختيار لما اختصّ الحكم بتلك المسألة . وقد تقدّمت الطائفة الثالثة . أمّا الأولى فسيأتي في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه وفيها قولهم عليه السلام : ( إنّما هي تكبير وتهليل وتسبيح ودعاء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 783 .. وأمّا الثانية فعلى قسمين ، قسم يتضمّن ذكر الأذكار الأربعة على نحو الاجمال ، وقسم على نحو التفصيل . فالأوّل مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن عبد اللَّه ابن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على جنازة فكبّر عليه خمسا وصلَّى على آخر فكبّر عليه أربعا ، فأمّا الذي كبّر عليه خمسا فحمد اللَّه ومجّده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية
مدارك العروة — صفحة 84 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي