تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
[ 1 ] يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ، ثمّ
شرح
الأول ( انتهى ) . ويشهد لما ذكرنا من الحمل انّ الشهيد ( ره ) عنون المسألة في الذكرى بما هذا لفظه . الأقرب وجوب الأذكار الأربعة لخبر أبي بصير . . إلخ ما ذكره من الأخبار الآتية ثمّ قال : والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرّح أحد منهم بندب الأذكار ( إلى أن قال ) ولأنّ الغاية من الصلاة الدعاء للميّت فيجب تحصيلا لها فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق ( انتهى ) . ألا ترى أنّه رحمه اللَّه جعل الدليل الثالث لزوم القول بالفصل لو قيل بوجوب الدعاء للميّت دون الباقي فيستفاد منه انّ ما هو مورد كلام الشهيد ومطلوبه هو إثبات وجوب الأذكار الأربعة كما عنونها في أول المسألة لا وجوب الدعاء في الجملة ، بل أقول جعل الدعاء غاية للصلاة على الميّت كما ذكره الشهيد لا يخلو من مسامحة بل هي نفس الدعاء كما ذكرنا فجعل عبارة الذكرى مؤيدة لوجوب الدعاء في الجملة كما فعله في الحدائق في غير محله . هذا مضافا إلى الأخبار الآتية في المسائل الآتية فإنّ أكثرها دالّ على الوجوب . فتحصّل انّ دعوى عدم وجوب الدعاء أصلا في مقابل دعوى الوجوب في الجملة ممّا يقطع على خلافه ولا يحتاج إلى دليل خاصّ أصلا بل نفس أدلَّة وجوب الصلاة على الميّت كافية في إثباته هذا كلَّه في الأول . [ 1 ] أمّا الثاني وهو وجوب الذكر بالمعنى الأعمّ عقيب كلّ تكبيرة وهو الذي